عقد الكراء السكني

يعتبر عقد الكراء من أهم العقود المسماة والأكثر انتشارا بين الناس نظرا لدوره الكبير في تحريك العجلة الاقتصادية كونه يتيح استغلال الثروات التي لا يستطيع ملاكها استغلالها أو استثمارها أو تكون فوق حاجتهم فيتيح لهم عقد الكراء كرائها بمقابل يسمى الوجيبة الكرائية لشخص آخر يسمى المكتري. 

وقد عرف قانون الالتزامات والعقود في الفصل 672 الكراء بأنه: "الكراء عقد، بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار من خلال مدة معينة في مقابل أجرة يلتزم الطرف الآخر بدفعها له"

   نظرا لدور وأهمية عقد الكراء السكني في التقليص من أزمة السكن بادر المشرع المغربي بإصدار القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني وتبديد مخاوف الملاك بتوفير الحماية القانونية لعقد الكراء السكني وذلك بالنص على وجوبية إبرام عقود الكراء بمحرر كتابي ثابت التاريخ كما جاء في المادة 3 من هذا القانون ويتضمن على الخصوص:

  • الاسم الشخصي والعائلي للمكري والمكتري، والمهنة، والموطن ووثيقة إثبات الهوية وجميع المعلومات المتعلقة بالوكيل، عند الاقتضاء؛

  • الاسم الكامل والمقر الاجتماعي وعند الاقتضاء جميع المعلومات المتعلقة بالممثل القانوني إذا كان المكري أو المكتري شخصا معنويا؛

  • تحديد المحلات المكراة والمرافق التابعة لها والغرض المخصص لها وكذا التجهيزات المعدة للاستعمال الخاص من طرف المكتري وحده؛

  • بيان مبلغ الوجيبة الكرائية المتفق عليها ودورية أدائها؛

  • طبيعة التكاليف الكرائية التي يتحملها المكتري؛

  • الوسيلة المتفق عليها لأداء الوجيبة والتكاليف الكرائية؛

  • الالتزامات الخاصة التي يتحملها كل طرف.

كما أوجب هذا القانون على الأطراف المتعاقدة إعداد  بيان وصفي لحالة المحل المعد للكراء وقت تسليم المحل ووقت استرجاعه ، ويجب أن يرفق هذا البيان بالعقد، ويجب أن ينجز البيان الوصفي في محرر ثابت التاريخ ، وأن يتضمن وصف المحل بكيفية دقيقة ومفصلة ، مع تجنب استعمال الصيغ من نوع "حالة جيدة" أو "حالة متوسطة".

في حالة عدم إعداد البيان الوصفي من قبل الأطراف، يفترض بمجرد التوقيع على عقد الكراء أن المكتري تسلم المحل في حالة صالحة للاستعمال، حسب ما نصت عليه المادة 7 و8 من هذا القانون.

وان المكتري ملزم بأداء الوجيبة الكرائية بالوقت والطريقة المتفق عليهم في العقد، كما يجب عليه المحافظة على المحل المكترى وأن يستعمله وفقا للغرض المخصص له طبقا لما هو وارد في العقد.

ويسال المكتري عن أي خسارة أو عيب يلحق المحل المكترى يكون ناتجا عن فعله أو خطئه باستثناء العيوب الناجمة عن:

  • الاستعمال المألوف والعادي؛

  • الحادث الفجائي أو القوة القاهرة؛

  • حالة القدم، أو عيب في البناء أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحملها المكري في حالة ثبوت إخباره.

كما لا يحق للمكتري أن يقوم بإدخال تغييرات على المحل دون موافقة كتابية من المكري، وفي حال قيامه بتغييرات على المحل دون موافقة المكري يمكن للمكري أن يلزم المكتري عند إفراغه المحل بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

وبالتالي فهذا القانون قد منح مجموعة من الضمانات التي تحمي طرفي العلاقة الكرائية وتساهم في الحد من المشاكل التي كانت تقع قبل هذا القانون والذي أدت لعزوف الملاك عن كراء محلاتهم وتركها فارغة مما أدى إلى تفاقم أزمة السكن.



حقوقي تضع رهن إشارتكم تجربتها في صياغة هذا النوع من العقود من اجل توفير جميع الضمانات القانونية قبل التعاقد.